الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير الادلة وشهادة الشهود " .الطعنرقم ۳٦٦۸ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٦/۲۰الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول