حكم . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حسين صدوره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / يحيى العجمى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 ربيع ثانى سنة 1426 ه الموافق 28 مايو سنة 2005 م .…

