ضرائب " ضريبة الدمغة النوعية " .
الموجز
الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات . مناطها . تحرير عده صور موقع عليها من طرفيها . مؤدى ذلك . خروج الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة . صحيح .
القاعدة
مفاد النص في المادة " 8 " من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت عن كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التى تستحق على الأصل أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى تستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها ، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

