اختصاص " أعمال السيادة " " اختصاص ولائى " . قرار " القرار الإدارى " .
الموجز
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم من عدمه .
القاعدة
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوي. (182) الطعن رقم 2018 لسنة 58 القضائية (1، 2) اختصاص: "أعمال السيادة". محكمة الموضوع. (1) أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه. (2) أعمال السيادة. ماهيتها. تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصرها وأهمها…

