(2-4) عمل " العاملون شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء :إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون". القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۰٦٥۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.