نقض " أسباب الطعن " . حكم
الموجز
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافى . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوى ، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / يوسف وجيه . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 1 من جمادى الآخرة سنة 1427 ه الموافق 26…

