شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . أسباب الطعن " الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد " .

الموجز

دفاع الطاعن ( باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ) . دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع , لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع , لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بإختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف , ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع , لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا