نقض . أسباب الطعن " الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع الطاعن ( باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ) . دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع , لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع , لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بإختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف , ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع , لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .

