دعوى " الطلبات في الدعوى " . حكم . محكمة الموضوع .
الموجز
وجوب تقيد المحاكم باختلاف درجاتها بحدود الطلبات في الدعوى . مؤداه .التزامها بعدم القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .أثره . اقتصار طلب الطاعنة بصحيفة الطعن بالنقض على انقاص مبلغ التعويض إلى قدر معين . التزام محكمة
النقض بهذا القدر في حالة نقض الحكم .
القاعدة
يتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقض فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه . وإذ اقتصر طلب الشركة الطاعنة بصحيفة الطعن على انقاص مبلغ التعويض إلى خمسة عشر ألف جنيه فإن المحكمة التزاماً منها بطلبات الطاعنة تقصر نقض الحكم على مبلغ ألفى جنيه .

