حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الموجز
تفويض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وفق المادتين 68 ، 72 ق 49 لسنة
1977 . اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بذلك القانون . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات وتم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون . خروجه عن حدود التفويض . أثره . اعتباره عديم الأثر .
القاعدة
إن مفاد المادتين 68 ، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 تاريخ عمل بالقانون وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي /سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكرى عبد الحليم محمد عبد المحسن منصور و هشام عبد الحميد الجميلى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمد رضا . وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 19…

