اختصاص" الاختصاص الولائى". استئناف . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". دستور. قانون. محاماة. محكمة الموضوع. نظام عام . نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى . من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى . مسألة الاختصاص الولائى . اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها في الموضوع . اعتباره مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً . مؤداه . اعتبار الطعن بالنقض في حكمها وارداً عليه .
القاعدة
إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا الحكم يعتبر وارداً على قضائها في هذه المسألة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد ثروت نصر الدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الفتاح أحمد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من ذى القعدة سنة 1430 ه الموافق 10 من نوفمبر سنة…

