) التزام " مصادر الالتزام " . عمل " علاقة الدولة بالعاملين بها " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " . موظفون " إخلال الموظف بالتزامات الوطيفة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
ثبوت تغيير الطاعن لسبب دعواه بإسناد مسئولية المطعون ضدهم على إخلالهم بالالتزامات التى يفرضها عليهم القانون قبله . إقامة الحكم المطعون فيه قضائه استناداً لأحكام الرجوع والتقادم الثلاثى المنصوص عليها بالمادتين 172 , 175 ق مدنى رغم أن قوام مسئولية المطعون ضدهم بالتعويض باعتبارهم عاملين بالدولة هى مسئولية مدنية مصدرها القانون تخضع لقواعد التقادم العادى المبينة بالمادة 374 من ذات القانون السالف وملتفتاً عما أسند للمطعون ضدهم من إهمال في أداء عملهم لدى الدولة . مخالفة القانون .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد غير سبب دعواه بأن أسند مسئولية المطعون ضدهم إلى إخلالهم بالالتزامات التى يفرضها عليهم القانون قبله , ومع ذلك فقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أحكام الرجوع المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المدنى وطبق أحكام التقادم الثلاثى المبينة في المادة 172 من ذات القانون , وهو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع , في حين أن قوام المسئولية المطعون ضدهم – بالتعويض – باعتبارهم من العاملين بالدولة إذ ما أضروا بها نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم قبلها – مسئولية مدنية مصدرها القانون , وتخضع لقواعد التقادم العادى المبينة في المادة 374 من القانون المدنى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه عن بحث ما أسند للمطعون ضدهم من إهمال وما إذا كان يعد إخلالاً بما يفرضه عليهم عملهم بالدولة من حرص ويقظه في أداء ذلك العمل لدى الدولة بما يستوجب مسئوليتهم , فإنه يكون معيباً
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / ناجى عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / زكريا إسماعيل على , د/ أحمد مصطفى الوكيل حازم المهندس قنديل " نواب رئيس المحكمة " ونور الدين عبد الله جامع بحضور رئيس النيابة السيد / نصر أبوسديرة وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 ذو الحجة سنة 1433 ه الموافق 19 من يناير سنة 2013 م .…

