عمل . نقض . نيابة .
الموجز
هيئة قضايا الدولة . تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا . توقيعها صحيفة الطعن بالنقض عن من لا يعد شخصاً اعتبارياً عاماً . أثره . بطلان الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض 000 فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " وكانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أنه " تنوب الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصات قضائية 0000 " وكان مشروع الخطارة هو أحد المشروعات الإنتاجية الخاصة التابعة لمحافظة الشرقية ولم يمنحه القانون شخصية اعتبارية مستقلة فإنه لا يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم فلا تنوب عنه هيئة قضايا الدولة أمام القضاء ويكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن عن المدير التنفيذى لمشروع الخطارة لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات ويكون الطعن بذلك باطلاً بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و محمود عطا " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حازم محمود رفقى . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22…

