نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم في خصوص قضائه برد وبطلان عقد البيع . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
نقض الحكم في خصوص قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 000000 على أن يستتبع ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودى ، محمود سعيد محمود ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / محمد السكرى وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من ربيع الأول سنة 1427 ه الموافق 20 من إبريل سنة 2006 م.…

