الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوصية " شروط الوصية : طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصيه أو صدر في مرض الموت " . وارث " تصرفات المورث " . خلف " خلف عام " .الطعنرقم ۹۷۲ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول