بنوك "الحساب الجارى : إقفاله" . فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة" "الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" .
الموجز
إقرار الطاعن مقدماً على مطبوعات البنك المطعون ضده بأن دفاتر الأخير وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه وتنازله عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . لا يعنى أحقية هذا البنك في المطالبة بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها .
القاعدة
إذ كان التوقيع على عقد بحساب جارى مديناً وعلى ما جرى به قضاء – محكمة النقض - وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبلغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

