عمل " العاملون بشركات القطاع العام : بدلات " بدل السفر : المناطق النائية : بدل الاقامة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الجهات النائية التى يحق للعاملين السفر اليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18/9/1975 . اختصاص مجلس ادارة المؤسسة او رئيس مجلس ادارة الشركة بتحديدها . قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة " 53 " منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا....) وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها), ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك, وكان الأوراق قد خلت من صدور قرار من رئيس مجلس ادارة المؤسسة لتجارة الدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بتحديد محافظة اسيوط منطقه نائية ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية او المقابل النقدى عنها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضده بالمقابل النقدى عنها على سند من نص المادة 78/2 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد اجازت صرف المقابل النقدى عنها ودون ان يصدر قرار باعتبار محافظة اسيوط منطقة نائية بالطريق الذى رسمه القانون فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الأتربى و عادل فتحى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1434ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

