بيع " خصائص عقد البيع : عقد رضائى " .
الموجز
عقد البيع . عقد رضائى . مؤداه . انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائى متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن ، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية .

