إثبات " الإقرار " " الإقرار الغير قضائى " . إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء : المنازعة في الأجرة " . بطلان . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع " . دفاع " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
الإخلاء لعدم سداد الأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء هذا التأخير .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " نبيل فوزى إسكندر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / رأفت الحسينى . وأمين السر السيد / عبد المنعم حسنى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 23 من المحرم…

