شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " العقد الإدارى " .

الطعن
رقم ٤٤۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٥/۲۸⁩

الموجز

العقد الإدارى . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .

القاعدة

يلزم لاعتبار العقد الذى تبرمه الإدارة مع الأفراد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى
إيهاب الميدانى و محمد عاطف ثابت
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 من رجب سنة 1433 ه الموافق 28 من مايو سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 443 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من :
السيد / وزير الطيران المدنى بصفته .
ويعلن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ، محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / سليم شهاب المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 السيد / سيد حنفى محمود .
المقيم 17 شارع الدكتور محمد مندور ، خلف رابعة العدوية ، مدينة نصر ، محافظة القاهرة .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / مدحت رمضان المحامى بالنقض والكائن مكتبه برقم 63 شارع أبو داود الظاهرى ، مكرم عبيد ، مدينة نصر ، محافظة القاهرة .
2 السيد / مدير بنك مصر - فرع محمد فريد بصفته .
ويعلن بمقر البنك 151 شارع محمد فريد ، عابدين ، محافظة القاهرة .
3 السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بجميع صفاته خاصة بصفته الرئيس الأعلى لجميع الفروع ، ومنها فرع محمد فريد والممثل القانونى للبنك .
ويعلن بالشئون القانونية لبنك مصر ، عمارة برج بنك مصر فى 151 شارع محمد فريد ، عابدين ، محافظة القاهرة
4 السيد / محافظ البنك المركزى بصفته .
ويعلن بمركز البنك الرئيسى الكائن برقم 54 شارع الجمهورية ، الأوبرا ، قسم الأزبكية ، محافظة القاهرة .
5 السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية .
ومحله المختار القطاع القانونى الكائن برقم 31 شارع 26 يوليو ، الأزبكية ، محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / مدحت عبد الحليم رمضان المحامى .
حضر عن المطعون ضدهما الثانى والثالث الأستاذ / أحمد بسيونى المحامى .
حضر عن المطعون ضدها الخامسة الأستاذ / إبراهيم محمود المحامى .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده الرابع بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 6/1/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 7/11/2010 فى الاستئناف رقم 594 لسنة 2 ق القاهرة الاقتصادية ، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 23 ، 26/1/2011 أعلن المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 27/2/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهما الثانى والرابع بصفتهما والمطعون ضده الثالث كذلك لرفعه على غير ذى صفة . ثانياً : قبول الطعن شكلاً . ثالثاً : قبول طلب وقف التنفيذ . رابعاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء فى موضوع الدعوى عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 120 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .
وبجلسة 13/2/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/4/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثانى والثالث والمطعون ضدها الخامسة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إيهاب الميدانى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم 594 لسنة 2 ق استئناف القاهرة الاقتصادية طلب فيها الحكم ختامياً بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين برد قيمة خطابى الضمان الصادرين لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى والفوائد التجارية ، وبأن يؤدوا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء تسييل خطابى الضمان المذكورين ، وذلك على سند من أنه أصدر أمراً للبنك المطعون ضده الثانى بإصدار خطابى ضمان قيمة كل منهما مبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المشار إليها لتغطية عطاء مقدم منه عن مقاولة بين شركة ماليكورب والهيئة المذكورة بموجب عقد محرر بينهما بتاريخ 4/11/2000 ، وأنه رغم زوال الغرض من إصدارهما فقد قامت المستفيدة بتسييلهما رغم سبق إنذارها والبنك مصدرهما بعدم تسييلهما
ومن ثم أقام دعواه ... تدخلت المطعون ضدها الخامسة انضمامياً للمدعى عليها .. وبتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 قضت المحكمة برفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها وبرفض الدعوى قبل بنك مصر وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مليونى جنيه قيمة خطابى الضمان موضوع الدعوى وعائد قدره 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها باعتبار أن العقد موضوعها من العقود الإدارية التى تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعات الناشئة عنها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ إن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .... وأن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها فيلزم لاعتبار العقد الذى تبرمه الإدارة مع الأفراد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من
شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية ... لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد الامتياز موضوع الدعوى قد أبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى - صاحبة الصفة وقت تحرير العقد - بوصفها أحد أشخاص القانون العام وبين شركة ماليكورب
المحدودة بقصد إنشاء مطار رأس سدر وإدارته واستغلاله وهو مرفق عام وقد تم التعاقد وفق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1997 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول وتضمن العقد شروطاً غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، وهو ما يضفى على العقد المذكور مقومات عقد التزام المرافق العامة .... وكان الثابت من المكاتبات المتبادلة أن خطابى الضمان جزء من العقد سالف الذكر وقد صدرا من بنك مصر المطعون ضده الثانى كل منهما بمبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى عن عملية إنشاء مطار دولى بمدينة رأس سدر - وهى موضوع عقد الامتياز المشار إليه - وقد أصدرهما البنك المذكور لهذا الغرض ، وتضمنت عبارات كتابى هذه الهيئة لذلك البنك المؤرخين 7/11/2000 ، 25/7/2001 اقتران اسم المطعون ضده الأول بالشركة صاحبة الامتياز فى العقد المذكور ، وقد أفصحت الخبرة فى تقريرها عن العلاقة بينهما وعن صدور خطابى الضمان نفاذاً لبنود عقد الامتياز وارتباطهما به ... وكان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر ... ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ولما كانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 594 لسنة 2 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ، وألزمت المدعى المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا