الرئيسيةالأحكامدعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: عرض النزاع على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000 " 0الطعنرقم ۱۳٥٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول