أموال " الأموال العامة للدولة : صفة المال العام " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۹۹۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.