على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حُكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .(2)
الطعن
رقم ٤۷۰۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.