إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، المنازعة في الأجرة " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " " تحديد الأجرة : قواعد تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . قانون " سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . احتسابها على أساس الأجرة القانونية وفق تاريخ إنشاء المبنى . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفتا عن الأجرة القانونية . م 3 ق 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1997 يدلان على أن المشرع اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , محمد شفيع الجرف يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن عبد المحسن . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من ربيع آخر سنة…

