الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةتقادم " قطع التقادم ". خبرة . رسوم.الطعنرقم ۱٤۲ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول