نقض " صحيفة الطعن بالنقض : التوقيع على الصحيفة ".
الموجز
وجوب توقيع محام مقبول على صحيفة الطعن بالنقض . تخلف ذلك . مقتضاه . البطلان . للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها . م 253 مرافعات . عدم اشتراط التوقيع في ختام الصحيفة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إلا أنه لا يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التي تختتم بها الصحيفة ، إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة .(1)

