نقض " الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن " وكاله . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن أو صورة رسمية منه إلى من وكله في رفعه غلى ما قبل قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامى الذى قرر بالطعن أن يقدم إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن سند وكالته عن الطاعن أو صورة رسمية منه وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم أ لسنة 1984 رسمى عام محرم بك الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن أو صورة رسميه منه حتى جلسة المرافعة رغم إخطاره بتقديم أيهما وإنما قدم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها ولا تغنى عن تقديم أصل التوكيل أو صورته الرسمية للتحقق من وجوده ومعرفة حدوده وما إذا كان يشمل الإذن في توكيل المحامى في رفع الطعن بالنقض أم لا يشمل هذا الإذن ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " و حامد عبد الوهاب علام أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم…

