رسوم " رسوم التوثيق والشهر : ماهيتها " .
الموجز
الرسم . ماهيته . مبلغ تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة . انطباق ذلك على رسم التسجيل . علة ذلك . كونه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهر المحررات المطلوب تسجيلها .

