الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى " " الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " . رسوم " رسوم التوثيق والشهر : ماهيتها : الملزم بها : رسوم الشهر العقارى التكميلية : التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية " .الطعنرقم ٦۹۲٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول