تأديب "تنبيه" . حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال" .
الموجز
نفى المدعى – الموجه إليه التنبيه – لبعض الوقائع المنسوبة إليه . رغم ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله . أثره . رفض دعواه بإلغاء التنبيه.
القاعدة
إذ كان ما جاء بدفاع المدعى من نفى لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذى أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ ..../..../..... في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية ، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (9) الطعن رقم 65 لسنة 77 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) تأديب "تنبيه". تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما نُسب إلى رجل القضاء أو عضو النيابة العامة عند إخلاله بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً يقتضي توجيه تنبيه إليه. عدم نيله من حقيقة الوقائع التي أكدتها…

