شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأديب "تنبيه" . حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال" .

الطعن
رقم ٦٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۱۱/۱۱⁩
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۹

الموجز

نفى المدعى – الموجه إليه التنبيه – لبعض الوقائع المنسوبة إليه . رغم ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله . أثره . رفض دعواه بإلغاء التنبيه.

القاعدة

إذ كان ما جاء بدفاع المدعى من نفى لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذى أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ ..../..../..... في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية ، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (9) الطعن رقم 65 لسنة 77 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) تأديب "تنبيه". تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما نُسب إلى رجل القضاء أو عضو النيابة العامة عند إخلاله بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً يقتضي توجيه تنبيه إليه. عدم نيله من حقيقة الوقائع التي أكدتها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا