الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير "تزوير أوراق رسمية" . جريمة "أركانها" . قصد جنائى . إثبات "خبرة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۲٥٦۳۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول