دعوى " الصفة في الدعوى " . نيابة " نيابة قانونية " .
الموجز
تمثيل الدولة في التقاضى . الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة تابعة إلى غير الوزير . مؤداه . ثبوت هذه الصفة له في الحدود التى بينها القانون .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / يحيى العجمى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 ربيع ثانى سنة 1426 ه الموافق 28 مايو سنة 2005 م .…

