تعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الممثل في العموله باعتباره أحد عناصر التعويض المطالب به استناداً إلى اطمئنان المحكمة لتقريرالخبير. سائغ .عله ذلك.تضمنه موجبات اعمال قواعد المسئولية العقدية وبيان عناصر الضرر الموجب لاقتضاء التعويض . تقدير التعويض جمله . لاعيب .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه حين عرض في أسبابه لقضائه بالتعويض قرر اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير الذى انتهى إلى استحقاق المطعون ضده الأول لعمولة قدرها 70462,20 جنيهاً ورأت المحكمة استحقاقه تعويضاً ممثلاً في حقه في هذه العمولة باعتبارها أحد عناصر التعويض المطالب به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويتضمن توافر موجبات إعمال قواعد المسئولية العقدية في حق الشركة الطاعنة كما أبان الحكم عن عناصر الضرر الذى قضى من أجله بالتعويض ، ومن ثم فلا يعيبه بعد ذلك إن قدر التعويض عنها جملة بما يكون معه النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحى عبد العزيز . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من المحرم سنة 1434 ه الموافق 13 من ديسمبر…

