عقد " بعض أنواع العقود " : عقد الصلح " .دعوى " مصروفات الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح " " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف ".
الطعن
رقم ٦۹٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.