نقض " أثر نقض الحكم " . اختصاص .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص الولائى . لازمه . إحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى . عله ذلك . قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية 2050 لسنة 74 ق.
القاعدة
إذ انتهى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بجلسة 24 من يونيو سنة 2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 " هيئة عامة " بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً وبالإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى . فمن ثم تقضى المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف رقم 5941 لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الادارى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / محمـــــــــــــــــد أبو الليـــــــــــــــل نائـب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــال ، محمـــــــــد الجديلــــــــــــــــــــــى حسيـــــــــــــــن توفيــــــــــــــــق و يوســــــــــــــف وجيــــــــــــــــــــــه نواب رئيس المحكمــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة / محيى ثابت . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 2 من المحرم سنة 1436 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2014 م .…

