إثبات . إفلاس . عقد . حكم " عيوب التدليل " .
الموجز
العقد العرفى الصادر من المفلس . لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . علة ذلك . المادة 15 من قانون الإثبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتا عن كون البيع بالمزاد العلنى نفاذا لحجز ادارى وثبوت تاريخه . خطأ .
القاعدة
إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذه في مواجهة جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يسرى في مواجهة جماعة الدائنين ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد العرفى الذى صدر من المفلس هذا التاريخ قبل صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين ، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهى منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً أو إضراراً بالغير . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأن بيع عين التداعى للطاعنة بالمزاد العلنى الحاصل بتاريخ 24 / 12 /1985 قد تم في فترة الريبة ورتب على ذلك بطلانه وعدم سريانه في حق جماعة الدائنين دون أن يعتد بحصول هذا البيع بالمزاد العلنى بمعرفة مصلحة الضرائب وثبوت تاريخه على وجه رسمى ودون أن يفطن إلى أن هذا التصرف لم يقع من المدين المفلس وإنما من مصلحة الضرائب نفاذاً للحجز الإدارى الموقع على المدين المفلس استيفاء لحقوقها فلا يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1980 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي. (387) الطعن رقم 460 لسنة 48 القضائية (1، 2) إثبات. إفلاس. حكم. عقد. (1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. (2) العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً نائباً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس. 1 - النص…

