الرئيسيةالأحكامدائرة طلبات رجال القضاءنقض . " ما لا يصلح سببا للطعن " . حكم , " تسبيب الحكم ".الطعنرقم ۳۷۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۱۲/۲۰الدائرةدائرة طلبات رجال القضاءالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۲۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول