استئناف . نقض " نطاق الطعن ".
الموجز
نطاق الطعن بالنقض . عدم اتساعه لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف . نعى الطعن على الحكم الابتدائي . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإذا كان النعى قد انصب على الحكم الابتدائي فمن ثم غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية ــــ برئاسة السيد المستشار/ عبـد العـال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبــد الحكيـم ممدوح القـــزاز و محمـــود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الحميد نيازى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 4 من جماد آخر سنة 1428 هـ الموافق 19 من…

