بيع . حكم " عيوب التدليل : الإخلال والقصور ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " " سلطتها في تقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۲٦۲۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.