حكم " حجية الأحكام " . " قوة الأمر المقضي " .
الموجز
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم .
القاعدة
المقرر أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . (1)

