شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الإعفاءات الضريبية " .

الطعن
رقم ۱۲۷۷۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۲/۰۷⁩

الموجز

إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المالى العربى والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير . المواد 21ق 59 لسنة 1979 , 5 ق 62 لسنة 1974 , 5/2 المضافة بق 113 لسنة 1975 , 16 ق 32 لسنة 1977 . قاصر على ما جاء بهم من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها المقاولون الأصليون ومن الباطن والاستشاريون داخل المدن الجديدة دون النظر الى شكلها القانوني أو أن تكون مقامة داخل هذه المدن . علة ذلك .

القاعدة

النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه " تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة , والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة , وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون " , والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على ان " تتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير " , والنص في المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بأيه إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ..." مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العرب والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأى منها , أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشات المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو
عصام توفيق فرج و عمر السعيد غانم
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى
وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 12 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 7 من ديسمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12777 لسنة 78 ق .
المرفوع من :
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير , قسم قصر النيل , محافظة القاهرة .
حضر عنه بالجلسة المستشار بهيئة قضايا الدولة / محمد عبد الرازق السيد .
ضد
السيد / محمد عادل عبد المعبود عثمان بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية كهروميكا .
ويعلن فى 3 شارع السلولى , الدقى , محافظة الجيزة .
حضر عنه بالجلسة ا/ اشرف محمد كمال المحامى .
الوقائع
فى يوم 23/ 8 / 2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24 /6 /2008 فى الاستئناف رقم 2832 لسنة 11 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات . وفى يوم 4 /9 /2008 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن . وفى يوم 20 /9 /2008 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها انتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .
وبجلسة 16 /3 /2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرآت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 20 /4 /2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها فى السنوات من 93 /1994 حتى 96 /1997 وأخطرتها فاعترضت , وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل التقديرات أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 68 لسنة 2005 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن " بصفته " طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى , وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 17 /11/ 2007 بتصحيح الخطأ المادى الوارد بالقرار المطعون عليه بشأن المبلغ الفائض القابل للتوزيع لفرع ليبيا عن سنتى 94 /1995 , 95 /1996 بجعله مبلغ 3056510 جنيه , وإعفاء المطعون ضدها من ضريبة أرباح شركات الأموال عن سنوات النزاع , مع تعديل وعاء الضريبة بناء على هذا الإعفاء , وبتأييد القرار فيما عدا ذلك .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2832 لسنة 11 ق وبتاريخ 24 /6 /2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وبتاريخ 21 /9 /2008 ورد من المطعون ضدها صورة رسمية من محضر الاتفاق الصادر من لجنة إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح فى 8/ 6 /2010 باتفاق مصلحة الضرائب والمطعون ضدها على الإعفاء الضريبى عن سنوات المحاسبة على النحو الموضح به , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الدفع بانتهاء الخصومة , وفقاً لأحكام المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة العامة على الدخل , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بانتهاء الخصومة غير سديد , ذلك أن النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على أن " فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول اكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.... " , يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط طلب انهاء هذه المنازعات أن تكون مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول اكتوبر سنة 2004 . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق ان الدعوى الراهنه مقامه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 6 من يناير 2005 , أى بعد أول أكتوبر
2004 فإن الخصومة لا تنتهى صلحاً وفقاً لأحكام القانون سالف البيان , هذا إلى أنها لا تنتهى أيضاً وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 المعدل بالقانونين رقمى 161 لسنة 2000 , 76 لسنة 2003 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين , ذلك أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 آنف الذكر , يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان , ولا يكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى , أو يعتد به لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون , إلا بعد اعتماده من وزير المالية أو ينيبه . لما كان ذلك , وكان البين من محضر الاتفاق على إنهاء المنازعة صلحا ً المقدم فى الأوراق أنه قد جاء خلواً مما يفيد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه , فإنه لا يصلح سنداً لانتهاء الخصومة صلحاً , ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من الوجه الثانى من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ انتهى إلى إفادة الشركة المطعون ضدها من الإعفاء الضريبى الوارد بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة رغم عدم أحقيتها فى هذا الإعفاء لأنها تزاول نشاطها فى المدن العمرانية الجديدة دون أن يكون لها مقر بها , ولم تحصل على موافقة بأى إعفاء ضريبى طبقاً لأحكام قرار وزير التعمير رقم 111 لسنة 1980 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والواجب التطبيق على الواقعة بموجب المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالفة الذكر , وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة , والقانون
الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة , وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون " , والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على ان " تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة " , وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 على أن " وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير " , والنص فى المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بأيه إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ..." مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العرب والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما فى شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها , أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشات المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى هذا الخصوص . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على
إفادة أرباح الشركة المطعون ضدها الناتجة عن عمليات التعمير التى قامت بها داخل المدن الجديدة فى سنوات المحاسبة من 1993 حتى 1997 من الإعفاء الضريبى الوارد بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة , فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون , ولا يعيبه ما أثاره الطاعن من نعى يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل المدن الجديدة , وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها , إذ إن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون ان تنقضه ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الأول من السبب الثانى والشق الثانى من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بإفادة الشركة المطعون ضدها من الإعفاء الضريبى المقرر بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة رغم أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المطعون ضدها لم يثبت أن سنوات المحاسبة تندرج ضمن مدة هذا الإعفاء , ولم يتطرق تقرير الخبير الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه لبحث تلك المسألة لأنها من المسائل القانونية التى تختص المحكمة وحدها بالفصل فيها , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر , فى قضاء هذه المحكمة , أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها من الأوراق . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن سنوات المحاسبة من 1993 حتى 1997 تندرج ضمن مدة الإعفاء الضريبى المقرر بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة , وعول فى ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة عن مركز كبار الممولين , وما تضمنه بيان الأعمال المسندة للمطعون ضدها بالمدن الجديدة , وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت بالأوراق , ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محض جدل موضوعى لا يقبل التحدى به لدى محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال إذ خلص إلى أن المبلغ الصحيح الخاص بالفائض القابل للتوزيع بفرع ليبيا قدره 3056510 جنية كما ورد فى الصفحة الرابعة من قرار اللجنة , وعول فى ذلك على ما توصل إليه الخبير المنتدب فى تقريره رغم ما شابه من خطأ وقصور , لأن صحة هذا المبلغ 1833906 جنيه كما ورد فى الصفحة السادسة من قرار اللجنة المطعون فيه وفى قرارها الآخر المؤرخ 13 /4 /2004 , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بها انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق فى الدعوى , مادام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق , وتؤدى إلى ما انتهى إليه , وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أحقيه الشركة المطعون ضدها فى احتساب الفائض القابل للتوزيع بفرع ليبيا بمبلغ 3056510 جنية وذلك بإضافة مبلغ 1222604 جنية للفائض المحتسب من جانبى اللجنة , وعولت فى ذلك على ما اطمأنت إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى بحث اعتراض الطاعن فى هذا الخصوص , واطلع على كشف حساب العمليات الجارية , وانتهى بأسباب سائغة إلى أحقية المطعون ضدها فى احتساب الفائض القابل للتوزيع بفرع ليبيا بالمبلغ سالف الذكر , من ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة , وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث أن , ولما تقدم , يتعين رفض الطعن .
لذلك

رفضت المحكمة الطعن , وألزمت الطاعن " بصفته " بمبلغ مائتى جنية مقبل أتعاب المحاماه .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا