فوائد " بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار قائماً على أسس ثابتة لا سلطة فيه للقضاء. م 226 مدنى والأعمال التحضيرية . تحديد الخصم لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب . صدور حكم نهائى بالمبلغ محل المطالبة . أثره . سريان الفوائد من تاريخ ذلك الحكم .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة , عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير ,وأن تحديد الخصم لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون , وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار , والذى يبتدئ منه بالتالى استحقاق الفوائد .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من…

