تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات " .
الموجز
المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى . وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات . م 157 ق 79 لسنة 1975 . طلب الطاعن صرف تعويض حوافز الإنتاج ومكافأة الميزانية . جواز اللجوء مباشرة للقضاء . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن الحظر الذى فرضه المشرع على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فض المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون . وكان الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بصرف تعويض حوافز الإنتاج ومكافأة الميزانية للشركة المطعون ضدها الأولى المنتهية في 30/6/1988 – المنصرفة للعاملين خلال فترة علاجه من إصابة عمل ، ولم يطلب إلزام المطعون ضدها الثانية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى . فإنها بهذه المثابة لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويجوز اللجوء فيها مباشرة إلى القضاء .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد على داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و الدسوقى أحمد الخولى بحضور رئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس…

