ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية " .
الموجز
انتقال ملكية المبيع إلى المشترى . أثره . عدم جواز مطالبة البائع بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته في ذلك . والتى ينتقل الحق في المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن هانى محمد صميده نواب رئيس المحكمة و رضا إبراهيم كرم الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة راشد . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1434 ه الموافق…

