نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه في الحكم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 26 من شوال سنة 1426 ه الموافق 28 من نوفمبر…

