تعويض " تعيين عناصر التعويض : الضرر الأدبى " " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن
رقم ۲۳٤۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.