إثبات " الكتابة . الأوراق العرفية " .
الموجز
التوقيع بالإماء أو ببصمة الختم أو الأصبع . هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية . م 14 إثبات .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات . فإذا لم يرد بالسند العرفى موضوع النزاع توقيع الطاعن عليه فلا يمكن الاحتجاج به عليه ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته عما ورد به من التزامات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " حامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحى المزين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المحسن . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء…

