بنوك "الحساب الجارى : إقفاله" . فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة" "الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" .
الموجز
قفل الحساب الجارى . أثره . وضع حد للخدمات المصرفية وخضوع علاقة طرفيه للقانون المدنى وحلولها محل العلاقة السابقة . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . م 232 مدنى . تعلق ذلك بقاعدة آمرة .
القاعدة
قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد ، عبد الرحيم الشاهد الريدى عدلى نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من ذى الحجة سنة 1433ه الموافق 13 من نوفمبر سنة 2012م. أصدرت الحكم…

