نقض " الطعن بالنقض : أسباب الطعن بالنقض ".
الموجز
أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
القاعدة
النص في المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وهو ما لا يتحقق إلا بالتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أورد سبب نعيه في عبارات مبهمة شابها الغموض والجهالة لا تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، إذ لم يبين القيمة الايجارية التى تم تحديدها بموجب الحكم القضائي الذى ذهب إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالفها ، كما لم يبين مواطن القصور والخطأ في تقرير الخبير وأوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى عاطف الأعصر " نواب رئيس المحكمة " وأحمد داود ورئيس النيابة السيد / خالد مدكور . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 14 من نوفمبر…

