أحوال شخصية " طاعة " .
الموجز
الطاعة حق للزوج على زوجته . شرطه . لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته .
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مالها بدون وجه حق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى و عبد الصبور خلف الله ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . والسيد أمين السر / محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 من ذى القعدة سنة 1428 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2007…

