حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ٦٦٥۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.